آخر تحديث :السبت-06 يوليه 2024-07:13م

أخبار وتقارير


ابتدائية مأرب تصدر حكمها بتقرير الانعدام التام لحكم الابتدائية الادارية عدن بوقف العمل بقرار تعيين النائب العام

الإثنين - 13 ديسمبر 2021 - 09:56 م بتوقيت عدن

ابتدائية مأرب تصدر حكمها بتقرير الانعدام التام لحكم الابتدائية الادارية عدن بوقف العمل بقرار تعيين النائب العام

مأرب (عدن الغد) خاص:

أصدرت المحكمة الابتدائية بمحافظة مأرب في جلستها المنعقدة، الثلاثاء الموافق 2021/12/7 ، حكمها في الدفع الذي تقدم به معالي النائب العام ورئيس نيابة استئناف مأرب بواسطة وكيلهما المحامي بالنقض/ مازن سلام والقاضي بتقرير الانعدام التام للحكم المستعجل الصادر عن المحكمة الإدارية بمحافظة عدن بوقف العمل بقرار فخامة رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة 2021م بشأن تعيين النائب العام الصادر بتاريخ 2021/10/11 م.

 

وقال المحامي بالنقض/ مازن سلام في تصريح له لوسائل الإعلام "أن المحكمة قد نظرت الدعوى الإدارية المرقومة(1) اداريه لسنة 2021م والتي أسست واستناداً لحكم ابتدائية عدن الادارية القاضي بانعدامه حيث تم التصدي لذلك الحكم من قبل معالي النائب العام بواسطة وكيله المحامي بدفع من النظام العام بانعدام ذلك الحكم وذلك لسبق الفصل فيه من ذات المحكمة واستنفاذ المحكمة مصدره الحكم ولايتها في اصداره ليكون بذلك قد صدر من غير ذي ولاية وفي ظل وجود طعن بالنقض على الحكم امام (المحكمة العليا للجمهورية) يستوجب معه وقف نفاذ الاحكام وبقوة القانون استناداً لحكم المادة (294 فقره5) مرافعات مدنية والتي تنص (يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الأحكام وآثارها اذا كانت صادرة في المنازعات المتعلقة بالمسائل الادارية).. وكذا لصدوره في ظل استنفاذ المحكمة لولايتها في اصداره وذلك لسبق الفصل فيه من قبلها والغاء ذات الحكم من الشعبة الادارية الاستئنافية م/عدن بحكمها الاستئنافي الصادر بتاريخ  2021/9/19".

 

وأشار إلى أن ابتدائية مأرب قد استجابت بقبول الدفع المتصدى به للحكم الصادر بشأنه حكمها بالانعدام الصادر عن ادارية م/عدن لموافقته وصريح القانون ولتوفر اسباب حالة الانعدام بشأنه والمقررة وفق القوانين الاجرائية النافذة .. استناداً للمواد (58,57,56,157,15,13,12,10 ) مرافعات مدنية والمواد(103,102,101,56   ) من قانون السلطة القضائية.

 

وأكد بأن الحكم الصادر عن ابتدائية مأرب والقاضي بتقرير انعدام حكم ادارية م/عدن بكافه فقراته هو حكم محصن بقوة القانون.. مشيراً إلى أنه حكم نهائي وبات لا يقبل الطعن عليه بأي من سبل ووسائل وطرق الطعن القانونية بموجب المادة (58) من قانون المرافعات المدنية النافذ والتي نصت ( … ..ويعتبر الحكم الصادر بالدفع او الدعوى بالانعدام غير قابل للطعن فيه باي طريق اياً كانت المحكمة التي اصدرته) ..الامر الذي يعيد قرار تعيين النائب العام لحالته الاولى التي صدر عليها ابتداءً واعتبار نفاذه وصحته وحجيته ومرتبا لجميع اثاره القانونية حتى يتم الفصل بالطعن المقدم من فخامة رئيس الجمهورية والمقيد لدى المحكمة العليا للجمهورية وكذا الفصل في موضوع مزعوم الدعوى الاصلية (دعوى الغاء القرار) .