تواصل محكمة الأموال العامة الابتدائية بعدن أصدار العديد من الأحكام القضائية في القضايا المعروضة عليها والفصل فيها وذلك ضمن جهودها الحثيثة لتفعيل وتسريع النظر في الكثير من قضايا الحق العام والخاص.
وفي السياق، أصدرت المحكمة، اليوم عدة أحكام قضائية في قضايا متفرقة فكان الحكم الأول بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة القاضي الدكتور سامي باعباد، رئيس المحكمة وبحضور عضو النيابة العامة يوسف القعيطي وأمين السر هنا دبان بالقضية الجنائية رقم (12) لسنة 1445هـ وقضى منطوقه بالآتي:
أولا: قبول الدفوع المقدمة من المتهمين بواسطة محاميهم شكلاً لتقديمها وفق الإجراءات القانونية الصحيحة
ثانياً: براءة كل من (س.ع.ص.ب)و(ر.ع.ع.ج)و (ف.م.ع.أ)و(و.م.س.أ)و(و.س.م.ن)و(ي.ع.ث.ع) مما هو منسوب لكل واحد منهم في قرار الاتهام بالبنود اولا وثانيا وثالثا لعدم توافر العنصر الجنائي بكل الوقائع المنسوبة إليهم وانحصار النزاع مدنياً وذلك على وفق ما عللناه بالحيثيات.
ثالثاً: رفع موضوع التنازع بين مكتب الأوقاف والإرشاد م/عدن ومكتب الأوقاف والإرشاد م/لحج إلى وزارة الأوقاف للفصل بينهما ومنع ازدواجية إيجار أرض الوقف والتصرف بها وذلك حسب ما هو مقرر بالحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية م/عدن برقم ٦ لسنة ١٤٤١هـ.
رابعاً: كل طرف يتحمل مخاسيره.
خامساً: إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف وفقا للقانون
وكذا أصدرت المحكمة بالقضية الجنائية رقم (45) لسنة ١٤٤٦هـ وقضى منطوقه بالآتي:
أولا: إدانة (س.أ.ع) بواقعة تداول عملات مزيفة المنسوبة إليها بقرار الاتهام ومعاقبتها على ذلك بالحبس شهرا كاملا من تاريخ القبض مع وضعها تحت الرقابة لمدة سنة كاملة كعقوبة تكميلية.
ثانياً: إتلاف العملة الأجنبية المزيفة المضبوطة و المحرزة لدى النيابة العامة بمحضر الضبط رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢٤م وتاريخ ٢٥/٤/٢٠٢٤م.
ثالثاً: إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف وفقا للقانون.
كما صدر الحكم بالقضية الجنائية رقم (42) لسنة ١٤٤٦هـ وقضى منطوقه بالآتي:
أولا: إدانة (م.ع.ش.أ) بواقعة السرقة المنسوبة إليه بقرار الاتهام ومعاقبته على ذلك بالحبس لمدة ستة أشهر.
ثانياً: إلزام المدان أعلاه بإعادة قيمة أربع دباب ديزل فقط للمجمع الصحي بالسيسبان م/عدن.
ثالثاً: إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف وفقا للقانون.
وفي سياق متصل، عقدت محكمة الأموال العامة، عدد من الجلسات برئاسة القاضي عبد العليم مهيوب، قاضي المحكمة وحضور وكيل نيابة البحث والأمن، القاضي بسام غالب وحضور أيضا عضو نيابة الأموال العامة، القاضي علي شاذلي وبحضور سليم هايل وأسماء عادل أمناء السر حيث أصدرت عدد من الأحكام القضائية في وقائع جنائية كالتزوير والرشوة وعرقلة سير العمل والاعتداء على أراضي وعقارات الدولة وحجز الحرية واستعمال القسوة.
جاء النطق بالحكم الأول في القضية رقم (2) لسنة 1446هـ جريمة جسيمة المرفوعة من نيابة الأمن والبحث بالآتي: أولا: إدانة كلا من 1- (ع.ص.م.ر) 2- (م.هـ.م.م) 3- (إ.ع.ع.ف) بما نسب إليهم في قرار الاتهام من وقائع، وفي الحق العام معاقبة المدان الأول بالحبس لمدة سنة، ومعاقبة المدان الثاني والثالث بالحبس لمدة ستة أشهر مع الاكتفاء بما أمضاه المدانون جميعاً في الحبس على ذمة هذه القضية ويوقف النفاذ فيما تبقى منها.
ثانياً: لا شيء في الحق الخاص لحصول التنازل.
ثالثاً: حق استئناف الحكم مكفولاً خلال خمس عشرة يوم من النطق به.
رابعاً: إعادة ملف القضية للنيابة العامة للتصرف به طبقاً للقانون.
فيما قضت المحكمة في القضية (19) 1441هـ ج.ج بالآتي:
أولاً: قبول الدفوع المقدمة من المتهم الثاني ومحاميه شكلاً وموضوعاً.
ثانياً: انقضاء الدعوى الجزائية من قبل (م، ه، د) لوفاته.
ثالثاً: براءة المتهم الثاني من الجريمة المنسوبة إليه لعدم الجريمة.
رابعاً: إدانة كلاً من 1- (م.م.ع.ن) 2- (أ.إ.م.ع) 3- (ع.ش.ا) 4- (و.ق.م.ع) بالتهمة المنسوبة إليهم في قرار الاتهام، وفي الحق العام معاقبة المدان الأول بالحبس لمدة سنة مع النفاذ ومعاقبة بقية المدانين بالغرامة مبلغ وقدره عشرون ألف ريال عن كل محكوم عليه تدفع للخزينة العامة للدولة.
خامساً:إلزام المدان الأول بتسليم الأرض المعتدى عليها البالغ مساحتها خمسة فدان ونصف الفدان الكائنة منطقة الرباط الغربي بجولة الكراع والمحددة تفصيلاً في الاسقاط المرفق بتقرير الخبير وتسليمها فوراً بعد إخلائها من أكشاك القات للجهة المجني عليها الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط الحضري.
سادساً: إلزام المدان الأول بدفع مبلغ وقدره عشرة مليون ريال يمني تدفع للجهة المجي عليها بواقع خمسة مليون لأراضي وعقارات م/ عدن، وخمسة مليون لأراضي وعقارات م/ لحج، تعويضاً لهما عما أصابهم من ضرر ناتج عن الجريمة.
سابعاً: إلزام المدان الأول بدفع مليون ريال يمني وإلزام بقية المدانين بدفع ثلاثمائة ألف ريال يمني بواقع مائة ألف ريال عن كل مدان تدفع مناصفة للجهتين المجني عليها المذكورة في البند سادسا.
ثامناً: يحق للجهة المجني عليها رفع دعوى مدنية في مواجهة ورثة (م.ه.د).
تاسعاً: قبول الدعوى المرفوعة من المتدخلين شكلاً ورفضها موضوعاً.
عاشراً: حق استئناف الحكم مكفولاً خلال خمس عشرة يوم من النطق به.
حادي عشر: إعادة ملف القضية للنيابة العامة للتصرف به طبقاً للقانون.
فيما جاء منطوق الحكم في القضية(25) لسنة 1445هـ قضى بالآتي:
أولا: إدانة (ب.أ.م) بالواقعة المنسوبة إليه في قرار الاتهام وفي الحق العام معاقبته بالحبس لمدة سنة مع وقف النفاذ.
ثانياً: حق استئناف الحكم مكفولاً خلال خمس عشرة يوم من النطق به.
ثالثاً :إعادة ملف القضية للنيابة العامة للتصرف به طبقاً للقانون.
فيما قضت في القضية رقم (22) لسنة 1442ه ج.ج بالآتي:
أولا: إدانة كلا من 1- (م.ح.ع.س) 2- (أ.م.ع.ع) بالتهمة المنسوبة إليهم في قرار الاتهام وفي الحق العام معاقبة المدان الأول بالحبس أربع سنوات مع النفاذ، ومعاقبة المدان الثاني بالحبس سنة مع وقف النفاذ.
ثانياً: إلزام المدان الأول بدفع مبلغ وقدره اثنان واربعون مليون وتسعمائة وخمسون ألف ريال للجهة المجني عليها البنك المركزي اليمني. تعويضاً له عن الضرر الناتج عن الجريمة.
ثالثاً: إلزام المدان الأول بدفع مبلغ وقدره خمسة مليون ريال أغرام ومخاسير التقاضي تسلم للجهة المجني عليها البنك المركزي اليمني.
رابعاً: إحالة كل من ورد ذكرهم في حيثيات هذا الحكم للنيابة العامة للتحقيق معهم حول الوقائع المبينة في أسباب هذا الحكم طبقاً للفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجزائية.
خامساً: إلزام القائمين على إدارة البنك المركزي اليمني -نظم المعلومات- بتفعيل خاصية التحقق الموجودة على شاشة النظام ومنح كافة الصرافين التابعين للبنك المركزي صلاحية التحقق من سلامة وصحة الإشعارات المقدمة إليهم لصرفها.
سادساً: حق استئناف الحكم مكفولاً خلال خمس عشرة يوم من النطق به.
سابعاً : إعادة ملف القضية للنيابة العامة للتصرف به طبقاً للقانون.
يذكر أن المحكمة كانت قد أصدرت خلال اليومين الماضيين عدد من الأحكام في العديد من القضايا بعدة وقائع جنائية في الجلسات المنعقدة برئاسة القاضي الدكتور سامي باعباد رئيس المحكمة وبحضور عضوي النيابة القاضي ياسر الحميقاني والقاضي يوسف القعيطي والقاضي أكرم يوسف وأمناء السر هناء دبان وأصيل ماهر ونظيره علي.
ففي القضية الجنائية الأولى رقم (28) لسنة ١٤٤٦هـ وقضى منطوقه بالآتي:
أولا: إدانة كل من (ح.ر.ع.ف)و(م.م.ع.ن) و(م.هـ.م.أ) بواقعة السرقة المنسوبة إليهم بقرار الاتهام ومعاقبتهم على ذلك بالحبس أربعة أشهر.
ثانياً: إعادة المضبوطات المحرزة بمحضر ضبط النيابة العامة رقم ٢٠ لسنة ٢٠٢٤م وتاريخ ١٨/٨/٢٠٢٤م إلى المؤسسة الاقتصادية م/عدن.
وفي القضية رقم (43) لسنة ١٤٤٦هـ قضى الحكم منطوقه بالآتي:
أولا: إدانة(ع.ع.م.ع) بواقعة خيانة الأمانة المنسوبة إليه بقرار الاتهام ومعاقبته على ذلك بالحبس ستة أشهر من تاريخ القبض.
ثانياً: إلزام المدان أعلاه بدفع قيمة ما أخذ من مكيفات مسجد التقوى مبلغ سبعمائة الف ريال يمني تدفع لامام وخطيب مسجد التقوى.
ثالثاً: إلزام المدان أعلاه بمخاسير التقاضي ثلاثون ألف ريال.
كما صدر الحكم بالقضية الجنائية رقم (40) لسنة ١٤٤٦هـ وقضى منطوقه بالآتي
أولا: إدانة (س.ي.س) بواقعة الشروع بالسرقة المنسوبة إليه بقرار الاتهام ومعاقبته على ذلك بالحبس ستة أشهر.
وصدر أيضاً الحكم في القضية الجنائية رقم (36) لسنة ١٤٤٦هـ وقضى منطوقه بالآتي
أولا: إدانة (ج.أ.ع.م) بواقعة السرقة المنسوبة إليه بقرار الاتهام ومعاقبته على ذلك بالحبس ستة أشهر من تاريخ القبض
ثانياً: إعادة المواد المسروقة و المحرزة لدى النيابة العامة بمحضر الضبط رقم ٤ لسنة ٢٠٢٤م وتاريخ ٢٥/٩/٢٠٢٤م إلى مسجد هائل بالمعلا م/ عدن
كما صدر الحكم بالقضية الجنائية رقم (11) لسنة ١٤٤٦هـ وقضى منطوقه بالآتي:
أولا: إدانة (ص.ن.م.م) بواقعة السرقة المنسوبة إليه بقرار الاتهام ومعاقبته على ذلك بالحبس شهرين من تاريخ القبض.
وأصدرت المحكمة حكمها بالقضية الجنائية رقم (13) لسنة ١٤٤٦هـ وقضى منطوقه بالآتي:
أولا: إدانة كل من (أ.هـ.أ.أ) و (ص.م.م.أ) بواقعة استهلاك الطاقة الكهربائية بطريقة غير مشروعة المنسوبة إليهما بقرار الاتهام ومعاقبتهما على ذلك بالغرامة مائة ألف ريال تدفع للخزينة العامة للدولة بسند رسمي.
ثانياً: اعتماد تنازل المؤسسة العامة للكهرباء المرفق بملف القضية و المزبور بمحضر الجلسة.
هذا وكانت الفقرة الأخيرة من هذه الأحكام قد قررت إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف وفقا للقانون.