قال تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا) النساء 3
لا يصح الخلط بين القسط والعدل فكل كلمة لها دلالة مختلفة عن الأخرى
الله تعالى يقول ( فإن خفتم) أي ( إن) وليس (إذا ) فإن تدل على إحتمال وقوع القسط أو عدم وقوعه على اليتامى الذين سوف تتزوج بأمهم وليس الزواج من اليتامى أنفسهم فاليتامى هم مَنْ لم يبلغوا الحلم بعد وهم أيضا ذكور وإناثا فكيف يتم التزوج بالذكور أو الإناث الأطفال بل التزوج من أمهاتهم فالإحتمال الأول عند الخوف بوقوع عدم القسط فيهم فواحدة فقط
والإحتمال الثاني عند عدم الخوف بوقوع القسط فيهم فعدد مثنى وثلاث ورباع ولكن ممن ذكروا أول الأية وهن النساء اللواتي عندهن أيتام لكي تساعدها في تربيتهم وتقسط لهم في حقهم الذي تركه أبوهم لهم وعند الرشد وبلوغ النكاح لليتامى عليك إعطائهم أموالهم غير منقوصة وفقط في حال عوزك ممكن تأكل منهم بالمعروف.
وعند هذا التعدد لن تغضب الزوجة الأولى لأنك ساعدت برعاية اليتامى وخاصة أنك ممن لا تخاف العدل لكل منهن يومها وما تقدمه لمثيلاتها بالتساوي والعدل .
أما اللاتي تأخر عليهن قطار الزواج هن المقصودات بالأية الثانية للتعدد وسماهم الله تعالى (يتامى النساء) أي المنفردات اللاتي ليس لهن زوج فهن هنا يعتبرن من اليتامى وأيضا الزوجة الأولى لا تمانع نصف ممانعة من هذا الزواج كونها تقول في نفسها لربما كنت أنا اليتيمة (يتامى النساء) مثلها لو لم أتزوج والنصف الثاني من الممانعة تزول حيث يكون العدل بالتساوي بينهما في الحقوق وتكون هذه الحالة أحسن من الطلاق لمن قد لا ترضى بالتعدد طبعا هذا لمن كان لهن فطرة سوية غير محرفة
بل الأصح أن الأية الأولى تتحدث عن العدل بين أولاد الزوج وبين أولاد الأرملة التي يريد الزواج منها
والأية الثانية تتحدث عن العدل بين الزوجات
فلا تعارض أصلا ولا حاجة للتأويل، وليس لنا الحق إضافة معنى لم يذكره الله عز وجل بالعدل الظاهر أو العدل الباطن
ويمكن قراءة الأياتين مع ما سبقها وما لحقها ليفهما سياقهما.
ملحوظة:
الأمر كله اجتهاد.. يحتمل الصواب والخطأ.