آخر تحديث :الأربعاء-18 سبتمبر 2024-04:19م


المتهم الفار من وجه العدالة

الأربعاء - 07 أغسطس 2024 - الساعة 05:41 م

صالح عبد الله باحتيلي
بقلم: صالح عبد الله باحتيلي
- ارشيف الكاتب


المتهم الفار هو الشخص الممتنع عن المثول أمام القضاء الصادر بحقة قرار اتهام من النيابة العامة ولم تتمكن الجهات المختصة من القبض عليه بعد اعلانه ثم النشر عنه في والوسائل المقررة.
عرفت المادة (288) من قانون الإجراءات الجزائية المتهم الفار وجاء فيها انه: كذلك يعد فارا من وجه العدالة كل متهم هرب بعد حبسه أو القبض عليه أو لم يكن له محل إقامة معروف أو وجدت قرائن تدل على انه أخفى نفسه ولا يعد كذلك إذا حضر جلسات المحاكمة وتخلف عن باقيها بدون عذر مقبول
الإجراءات المتبعة بمحاكمة المتهم بشكل عام فهي اما ان يكون المتهم حاضرا بناء على تكليف بالحضور او يتم احضاره الى المحكمة في موعد الجلسة مقبوضا عليه، او عدم حضوره ويعتبر في هذه الحالة فارا من وجه العدالة بعد اعلانه لمرتين لنص المادة (285) من قانون الإجراءات الجزائية، إذا صدر الأمر بإحالة المتهم بجريمة من الجرائم التي يتعين عليه الحضور فيها بشخصه ولم يحضر في الجلسة المحددة بعد إعلانه تأمر المحكمة بإعادة إعلانه لجلسة أخرى فإذا لم يحضر تؤجل الجلسة لجلسة مقبله وتأمر بالنشر عن هربه بأي طريقة من طرق النشر أن تعذر إحضاره قهراً.
لا يترتب على إجراءات محاكمة المتهم الفار تأجيل الفصل في الدعوى بالنسبة للمتهمين الحاضرين ما لم تكن التجزئة غير ممكنة أو كان الفصل في الدعوى يكشف عن عقيدة المحكمة بالنسبة للمتهم الفار لنص المادة (294) من قانون الإجراءات الجزائية.
ويجوز للمحكمة إذا سلم المحكوم عليه الفار نفسه أو قبض عليه ان تأمر بإطلاق سبيله بكفالة أو بدون كفالة، فإذا قدم للمحكمة التي أصدرت الحكم ما يفيد قيام عذر قهري منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم توقفه المحكمة على ما تم من إجراءات في غيبته فإن اعترض على أي منها وطلب أعادته تفصل المحكمة في هذا الاعتراض بحكم قابل للاستئناف فإن قبلت المحكمة إعادة الإجراء، وترتب على ذلك تغيير عقيدتها عدلت الحكم بغير إ ضرار بالمتهم وإلا ظل قائما ولا تسري أحكام الفقرة السابقة في مرحلة الاستئناف.