آخر تحديث :الأربعاء-30 أكتوبر 2024-10:23م

الحرية والكرامة والأمن

الأربعاء - 17 يوليه 2024 - الساعة 01:59 م
المحامي صالح عبدالله باحتيلي

بقلم: المحامي صالح عبدالله باحتيلي
- ارشيف الكاتب


تعتبر مفاهيم الحرية والكرامة والأمن من القيم الجوهرية التي تتجسد في نصوص الدساتير الحديثة، حيث يتم التأكيد على هذه المبادئ ك حقوق أساسية لا يمكن المساس بها. وتشكل هذه الحقوق ركيزة أساسية لضمان حياة كريمة وعادلة لكل فرد في المجتمع، ووفقا للدستور الوطني فالكرامة الإنسانية هي أساس كل الحقوق والحريات، وقد تم استعراض كل تلك الحقوق، وجزاء من ينتهكها بنص المادة (48) أ- تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية المواطن ولا يجوز تقييد حرية أحد إلا بحكم من مـحـكـمـة مختــصـة.
ب- لا يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حجزه إلا في حالة التلبس أو بأمر توجبـه ضرورة التحـقيق وصيانة الأمن يصدره القاضي أو النيابة العامة وفقًا لأحكام القانون، كما لا يجوز مراقبـة أي شخص أو التحري عنه إلا وفقـاً للقانون. كما لا يجوز مراقبة أي شخص أو التحري عنه إلا وفقاً للقانون وكل إنسان تقيد حريته بأي قيد يجب أن تصان كرامته ويحظر التعذيب جسدياً أو نفسياً أو معنوياً، ويحظر القسر على الاعتراف أثناء التحقيقات، وللإنسان الذي تقيد حريته الحق في الامتناع عن الإدلاء بأية أقوال إلا بحضور محاميه ويحظر حبس أو حجز أي إنسان في غير الأماكن الخاضعة لقانون تنظيم السجون ويحرم التعذيب والمعاملة غير الإنسانية عند القبض أو أثناء فترة الاحتجاز أو السجن.
ج- كل من يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب الاشتباه في ارتكابه جريمة يجب أن يقدم إلى القضاء خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ القبض عليه على الأكثر وعلى القاضي أو النيابة العامة تبليغه بأسباب القبض واستجوابه وتمكينه من إبداء دفاعه واعتراضاته ويجب على الفور إصدار أمر مسبب باستمرار القبض أو الإفراج عنه. وفي كل الأحوال لا يجوز للنيابة العامة الاستمرار في الحجز لأكثر من سبعة أيام إلا بأمر قضائي، ويحدد القانون المدة القصوى للحبس الاحتياطي.
د- عند إلقاء القبض على أي شخص لأي سبب يجب أن يخطر فوراً من يختاره المقبوض عليه كما يجب ذلك عند صدور كل أمر قضائي باستمرار الحجز، فإذا تعذر على المقبوض عليه الاختيار وجب إبلاغ أقاربه أو مـن يهمـه الأمـر.
هـ- يحدد القانون عقاب من يخالف أحكام أي فقرة من فقرات هذه المادة، كـما يحـدد التعويض المناسب عن الأضرار التي قد تلحق بالشخص من جراء المخالفة، ويعتبر التعذيب الجـسدي أو النفسي عند القبض أو الاحتجاز أو السجن جريمة لا تسقط بالتقادم ويعاقب عليها كل من يمارسها أو يأمر بها أو يشـارك فيهــا.
تساهم هذه الحقوق في بناء مجتمع عادل ومزدهر، يعزز من قيمة الإنسان ويحترم حقوقه الأساسية، مما يحقق التوازن بين حقوق الأفراد وواجبات الدولة. ووفقا للفقرة الأخيرة، تلتزم الدولة بضمان هذه الحقوق لكل فرد ضمن نطاق سيادتها، وتلتزم بالتعويض المناسب عن الاضرار التي قد تلحق الشخص من جراء المخالفة لما سبق ذكره، واعتبرت هذا المادة التعذيب الجسدي أو النفسي عند القبض أو الاحتجاز أو السجن جريمة لا تسقط بالتقادم ويعاقب عليها كل من يمارسها أو يأمر بها أو يشـارك فيهــا.