آخر تحديث :الخميس-25 أبريل 2024-02:10ص

القرارات الإدارية التي يجوز وقف تنفيذها .

الخميس - 28 أكتوبر 2021 - الساعة 11:09 م

د. عبدالله محمد الجعري
بقلم: د. عبدالله محمد الجعري
- ارشيف الكاتب


  القرار الإداري بمعناه الفني الدقيق هو وحده الذي يجوز وقف تنفيذه، ومن ثم يتعين أن يكون هذا القرار نهائيا، موجود وقائم و منتج لآثاره عند إقامة دعوى الإلغاء و طلب وقف تنفيذه، أما ما عدا ذلك من أعمال السلطة التنفيذية، فإنه لا يجوز طلب وقف تنفيذه سواء ما تعلق منها بالأعمال المادية أو غيرها من العقود الإدارية .
و من ثم فالقرار الإداري الذي يجوز طلب وقف تنفيذه هو : ذلك التصرف القانوني الذي يصدر عن الإدارة بما لها من سلطة عامة ملزمة، لينشيء مركزاً قانونياً جديداً، أو يؤثر في مركز قانوني قديم، لفرد محدد أو لعدد من الأفراد، محددين أو موصوفين .
و بمعني آخر هو ذلك القرار الذي تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة للأفراد بناء علي سلطتها العامة بمقتضي القوانين واللوائح، حيث تتجه تلك الإرادة نحو إنشاء مركز قانوني .
وفي مصر قرر المشرع بموجب حكم المادة 49 من قانون مجلس الدولة بأن القرارات التي يجوز طلب وقف تنفيذها هي فقط القرارات التي يقبل طلب إلغائها دون أن يكون التظلم منها وجوبياً قبل رفع دعوي الإلغاء، فإذا كانت تلك القرارات من القرارات التي يجب التظلم منها قبل رفع دعوى الإلغاء والتي حددها المشرع على سبيل الحصر في المادة سالفة الذكر ، فإنه لا يجوز طلب وقف تنفيذها .
و هو ذات ما قررته المحكمة الإدارية العليا المصرية، فقد قضت بأن القرارات التي لا يقبل طلب إلغائها قبل التظلم منها إدارياً، لا يجوز طلب وقف تنفيذها – حدد المشرع في قانون مجلس الدولة هذه القرارات علي سبيل الحصر ، و هي القرارات الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو منح العلاوات أو بالإحالة علي المعاش أو الاستيداع أو الفصل بغير الطريق التأديبي أو الصادرة بجزاءات تأديبية ، مؤدي ذلك أن ما عدا ذلك من قرارات يجوز النظر في طلب وقف تنفيذها باعتبارها صادرة في شأن منازعة إدارية يصدق عليها وصف “سائر المنازعات الإدارية” المنصوص عليه في البند الرابع عشر من المادة (10) من قانون مجلس الدولة .
و ترتيباً علي ذلك ليس كل ما تصدره جهة الإدارة يعد قراراً إدارياً مما تختص محاكم القضاء الإداري بنظر طلب إلغائه ووقف تنفيذه، بل لابد لتحقق هذا الوصف أن يكون القرار قراراً إدارياً بحكم موضوعه، و من ثم المنازعة في الإجراء الذي اتخدته جهة الإدارة بعدم صرف الراتب خلال فترة الانقطاع عن العمل هي منازعة في راتب، بعيدة عن القرار الإداري بالمعني الفني الدقيق، حيث لا يتعلق موضوع القرار فيها بطلب استمرار صرف المرتب بمناسبة صدور قرار إنهاء الخدمة، فتخرج هذه المنازعة عن نطاق القرارات الإدارية التي يجوز طلب وقف تنفيذها.

ختاماً نقول:
         هل قرار المحكمة الإدارية الإبتدائية/  عدن بايقاف نفاذ قرار رئيس الجمهورية بتعيين النائب العام قراراً موفقاً وصحيحاً، أم مخالفاً لروح وصريح القانون ؟ 
#د_عبدالله_الجعري