آخر تحديث :الجمعة-29 مارس 2024-05:58ص

أخبار وتقارير


حركة حقوقية تسلم محكمة الجنايات الدولية (لاهاي) ملف انتهاكات ضد الجنوبيين

الثلاثاء - 19 مارس 2013 - 05:45 م بتوقيت عدن

حركة حقوقية تسلم محكمة الجنايات الدولية (لاهاي) ملف انتهاكات ضد الجنوبيين
صور قيادات في صنعاء تضمنها الملف المقدم لمحكمة (لاهاي) الدولية ـ عدن الغد

عدن ((عدن الغد)) خاص:

سلمت الحركة الشعبية للدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان اليوم محكمة الجنايات الدولية (لاهاي) ملف يحوي الوقائع والأدلة الجديدة حول الانتهاكات والمجازر والاعتداءات على المتظاهرين السلميين في جنوب اليمن منذ 2007م.

وتضمن الملف اتهام عدد من القيادات السياسية والدينية والعسكرية باليمن بالوقوف وراء الانتهاكات التي تمارس ضد الجنوبيين.

ووضعت الحركة أسم الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح على قائمة المتهمين يليه رجل الدين المعروف عبدالوهاب الديلمي والقيادي العسكري في السلاح الجوي سابقا محمد صالح الأحمر والقيادات الأمنية يحيى  محمد  عبد الله صالح  الأحمر ، عمار محمد عبد الله صالح  الاحمر ، القيادي العسكري مهدي مقوله ، غالب مطهر  القمش ، رشاد محمد  العليمي ، عبد الله  عبده  قيران ، كما شملت القائمة قادة الوية عسكرية متمركزة في محافظات ومدن وقرى الجنوب.

وأشارت الحركة في ملفها الذي تم تسليمه للمحكمة الدولية اليوم إلى أن الرئيس السابق  و القيادات  العسكرية واأمنية الواردة أسمائهم مسئولين مسئولية جنائية  عن الجرائم  المرتكبة  من جانب  قوات تخضع  لأمرتهم  و سيطرتهم  الفعليتين جرائم ضد الجنوب،  و لم يتخذوا  جميع  التدابير اللازمة  و المعقولة  في حدود  سلطاتهم  لمنع هذه الجرائم  او لعرض  المسالة  على السلطات  المختصة   للتحقيق و المقاضاة  بدليل  ان (7000) شخص  قد تم قتلهم  منذ عام 2007 م دون  ان يواجه احد المساءلة  الجنائية.

وقالت الحركة في ملفها أنه لم تتخذ  خطوات  ملموسة  في إجراء  تحقيقات  قي  جميع الانتهاكات  المرتكبة  إلى الآن.

وقال رئيس الحرك الشعبية للدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان خضر الميسري لـ(عدن الغد) أنه الحركة سلمت للسيد مدعي عام محكمة الجنايات الدولية (لاهاي) الوقائع و الأدلة الجديدة التي سبق و أن طلبها المدعي العام من الحركة الشعبية في رسالته الموجهة للحركة المؤرخة في 26\يونيو\2012 ، حتى يتسنى للمدعي العام المضي قدما في إجراءات ملف الانتهاكات المتعلق بضحايا المجازر و الاعتداء على المتظاهرين السلميين في جنوب اليمن منذ 2007، وذلك من خلال التواصل المستمر الذي سعت إليه الحركة الشعبية مع المدعي العام منذ أن سلمته جزءا من ملف الانتهاكات في فبراير 2011.

وقال الميسري :  نحن في الحركة الشعبية كما عاهدنا شهداء و منكوبي أبناء الجنوب بأننا ماضون في ملاحقة المجرمين القتله حتى تتحقق العدالة، ولن يعم اليمن الاستقرار إلا بضمان تحقيق العدالة.

وأختتم رئيس الحركة الشعبية بالقول : نتمنى على المهتمين بالقضية الجنوبية أن يجسدوا أقوالهم و خطابهم إلى أفعال، احتراما للتضحيات العظيمة التي قدمها أبناء الجنوب.

وتحصلت الصحيفة على نسخه من الملف الذي سلمته الحركة للمدعي العام بمحكمة الجنايات الدولية (لاهاي) .. وللأهمية ينشر (عدن الغد) نصه .. 

محكمة الجنايات الدولية (لاهاي)

السيد / المدعي العام

نشكر تجاوبكم  من خلال التواصل  المستمر،  منذ ان سلمنا سيادتكم جزء من ملف الانتهاكات في فبراير  , 2011 م و ننقل  لكم  تحايا عائلات الضحايا  في جنوب اليمن ،  كما  اشكركم  على الرسالتين اللتين  وردتا الينا  في 25/06/2012 م و 26/06/2012 م.

إبداء الرأي :

ان العالم  يشهد اليوم  اختلالات خطيرة  في موازين العدالة،  الى ان اصبح  البقاء للاقوى  و يعود ذلك  الى غياب  التوازن الدولي   و الى  غياب الرؤية  في معالجة  الاحداث ، حيث  سادت  الفوضى  اماكن عديدة  من العالم  في صور و مشاهد  مخيفة.

ان غياب  العدل و السكوت عن الظلم  و نهج  سياسة المعايير  المزدوجة،  التي تنتهجها بعض الدول  المتحضرة  المدافعة عن  حقوق الانسان،  التي قد  تخلت عن  تلك المبادئ،  التي لا تتماشى  وفق  مصالحها، لهذا  تمادى الطغاة  في غيهم،  و خيمت  القوة  على الحق  , ما ولد الحقد  و الكراهية  و غذى الشعور  بالظلم  لدى الشعوب المضطهدة.

السيد / المدعي العام :

نطرح أمامكم  قضية  شعب  الجنوب اليمني  العادلة ، بشقيها السياسي  و الجنائي  إيمانا منا  بعدالة  القضاء الدولي  و استقلاليته  للوقوف  الى  جانب  الحق  و رفع الظلم   و الطغيان   الواقعين على  الشعب العربي  في جنوب اليمن  منذ  ثمانية عشر عاما .

البداية :

1 (إعلان الوحدة  بين  شطري اليمن)

لقد كان اعلان وحدة  (22 مايو  1990 م) بين دولة اليمن  الجنوبية  (عدن) و دولة  اليمن الشمالية (صنعاء) بداية  لاغتيالات  طالت  قيادات  سياسية  وعسكرية  تجاوز عددهم  (196)  بين قتيل  و جريح  من (الطرف الجنوبي)  ، ثم كانت حرب (27 ابريل 1994 م)  و استمرت بالتمدد  نحو  المناطق  الجنوبية   بقوة السلاح  رغم ما جاء  في قرار  مجلس الامن  الدولي  رقم : (924)  الذي اتخذة في جلسته  رقم : (3386) المنعقدة  يوم (01 حزيران / يونيو 1994 م).

والذي دعا فيه الي الوقف الفوري للقتال  وكذلك صدور قرار رقم : (931) المنعقد في جلسته رقم (3394) المنعقدة في (29 حزيران – يونيو 1994 م) والذي اعاد تاكيد قرار رقم (924) كما اكد  على ان الخلافات السياسية  لا تحل  بالقوة  مشيرا في  فقرته  التاسعة   ان تبقى المسالة   قيد النظر  الفعلي  و العودة  الى طاولة  الحوار  بين البلدين.

 

استطلاع آراء  الجنوبيين  :                                                        

 

 1.عن وحدة 22 مايو 1990 م  ما بعد حرب 1994 م

2.عن  المطالب  و التطلعات  من خلال النضال الوطني السلمي

- إجماع  شعبي يؤكد  على سقوط  مشروعية الوحدة  بالحرب  قانونيا  و كما تؤكد الآراء  المستطلعة  على ان الوحدة  في الأساس  غير  مشروعة  لأنها أعلنت  بقرار  سياسي  من الحزب الاشتراكي اليمني  و حزب  المؤتمر الشعبي العام  و حيث   أعلنت  تلك  الوحدة  دون  استفتاء  عام  يدلي فيه الشعبان بقبول الوحدة  من عدمها.

-       70٪  من الشعب الجنوبي  يرون ما جاء  بعد 07/07/1994 م  احتلالا للأرض  و الإنسان  الجنوبي  كما يطالبون  بضرورة  تفعيل  قراري مجلس الأمن  الدولي  رقم : (924) و (931) لعام 1994 م.

 

 

و رغم كل ذلك  استمر العدوان  على الجنوب  و على شعبه  فسقط الجنوب  بقوة السلاح   في 07/07/1994 م  فوقع  على  شعب الجنوب  بعد تلك الحرب  التمييز  و التهميش  والإقصاء  و تسريح الكوادر والكفاءات و القيادات  العسكرية و الأمنية  الجنوبية  من وظائفهم  و حالات الإخفاء  القسري  من قبل (الطرف الشمالي)  بقيادة الرئيس  السابق  علي عبد الله صالح .كما قام  نظام صنعاء  بحل كافة الأجهزة  و المؤسسات  الجنوبية المدنية  و العسكرية  و الأمنية  و غيرها لصالح مؤسسات الشمال  وعمل علي طمس الهوية والتاريخ السياسي للجنوب لصالح الشمال و كرس لهذا الغرض  العديد  من الندوات  تمهيدا  لتذويب الهوية  الجنوبية  في الهوية الشمالية  و شرعنة نهب  الأرض  و الثروة  في الجنوب  و حرمان  أهلها منها  باسم الوحدة .فقد مارس نظام صنعاء  أعمالا  خارج  العقل   وهو الذي  لا يؤمن  بالعقل  و لا يحتكم إليه  بل يراه نوعا  من الضعف  و في هذه الحالة  كيف يمكن   التعايش  مع  من يفكر بهذه العقلية  فمن يسخر   من العقل  و لا يؤمن  به  و لا  يحتكم إليه  لا يمكن له  التعايش  مع غيره.

2.الانتفاضة  الشعبية السلمية  الجنوبية  1996 م

-  1996 هو العام  التي انطلقت  فيه  الانتفاضة  الشعبية السلمية  الجنوبية  التي طالبت  باسترجاع  الحقوق  المنهوبة  كالثروات  و الأراضي  العامة  و الخاصة  و خصخصة  المصانع  و المعامل  من قبل مراكز  القوى  في نظام  صنعاء  (الطرف الشمالي).

تلك الانتفاضة  التي  تجاهلها  الإعلام  العربي  و الدولي  فلم يسلط الضوء  على الحركة  السلمية  إلا عندما  قامت  جمعيات  المتقاعدين  العسكريين  و المدنيين  بكسر  حاجز  الخوف في 7/7/2007 بالتنديد علي تسريحهم من وظائفهم, لتفتح بذلك الطريق واسعا  أمام  النضال الوطني  السلمي الجنوبي  و قد قوبلت تلك المطالبات المشروعة  من قبل  نظام  صنعاء  بالقمع  و التشوية  فتحول  الجنوب الى مظاهرات  عمت  كل أرجاء  الجنوب  و لا زالت  مستمرة  حتى اللحظة  شاركت فيها  كل شرائح  المجتمع  المدني  فتعرضت تلك المظاهرات  السلمية   الى التعتيم  الإعلامي  المقصود  فكان  سبب  ذلك  التعتيم  انه جرأ  نظام صنعاء   على العدوان  فضرب تلك المظاهرات ﺒﺂﻠﺔ  السلاح  فارتكب بحق  ابناء الجنوب  من بداية عام 2007 م  المجازر و المحارق   و قصف القرى و المدن  بالطيران  و قذائف  المدفعية  مما اسفر عن تهجير و تشريد   مئات الآلاف من الأهالي  خارج مناطقهم  و قتل المتظاهرين السلميين  و الاعتقالات التعسفية  و القتل  تحت التعذيب  و النفي القسري  و الملاحقات الامنية  و منع النشطاء  من السفر  و القتل العمد على الطرقات  دون ان يجد هذ الشعب  ناصرا  حتى تجاوز عدد القتلى (7000)  قتيل  و لا يزال  القتل  في تصاعد  مستمر  (استنادا الى  الفتوى  الدينية التي  أصدرها  الشيخ عبد الوهاب  الديلمي من "الطرف الشمالي")  و الذي كان يشغل  منصب وزير  العدل  خلال  حرب 1994 م  ا, الفتوى التي  اعتبرت  ذريعة  لارتكاب  المجازر  بحق  الجنوبين  خلال تلك   الفترة  كما  تم  توظيفها  سياسيا  من قبل نظام صنعاء  كضوء  اخضر  لاستباحة   دولة الجنوب  و نهب ثرواته  و لم يتم  الغاء  تلك الفتوى  منذ صدورها  عام 1994 م  كما تم   تسخيرها  في الوقت الراهن  لتبرير قتل  المتظاهرين  السلميين و ارتكاب جرائم  ممنهجة  بوسائل متنوعة  للسعي الى  ضرب  الحركة  السلمية   الجنوبية  و ا خمادها  كما حولت الجنوب الى  غنيمة  على طريقة  القرون الوسطى  و التي لا يجوز  دينيا  و لا   قانونيا  بان تظل باقية  إضافة  الى ان بقائها   يشكل  اهانة  للشعب  المسلم  في الجنوب  و يحرض على القتل  الذي لا يزال  مستمرا  حتى اليوم  ,( نرفق  نص الفتوى  الدينية  و ردود  الأفعال  من قبل علماء المسلمين وقت صدورها).و تجاوز عدد الجرحى (20.000.00) جريح  و تجاوز الذين  دخلوا المعتقل  (50.000.00) معتقل  , و تأكيدا  لذلك  نسلم لسيادتكم  جميع الوثائق  التي  تدل على  انتهاكات  حقوق الإنسان  التي تمكنت  هيئتنا الحقوقية  من رصد و توثيق  البعض منها  و لا زلنا  نعمل  على  توثيق المزيد  من الانتهاكات  التي   ارتكبت  خارج  نطاق  القانون  الدولي  كما نرفق  كتيب  يوضح  الجانب  السياسي لها.

                                                                                                                                   

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية      

 

تنص المادة(7) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية :

(1)   لغرض هذا النظام الأساسي ، يشكل أي فعل من الأفعال التالية ( جريمة ضد الإنسانية) متى ارتكب في اطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي مجموعه من السكان المدنيين ، وعن العلم بالهجوم : أ- القتل العمد . ب- الإبادة. ج-الاسترقاق. د-ابعاد السكان أو النقل القسري للسكان.ه-السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو اخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي. ح-اضطهاد أية جماعة محدده أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو اثنية أو ثقافية أو دينية.ط-الاختفاء القسري للأشخاص.ي-جريمة الفصل العنصري.ك- الأفعال الاانسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمدا في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية.

3. المساءلة الجنائية :

تلتمس هيئتنا  الحقوقية (الحركة الشعبية  للدفاع عن  الحريات  و حقوق الإنسان) من محكمة الجنايات  الدولية متمثلة في سيادتكم  كمدعي عام بمحكمة الجنايات الدولية  , الى وضع حد لإفلات  مرتكبي  هذه الجرائم   من العقاب  تعزيزا    لمنع ارتكاب  الجرائم   و استمرارها   بما نصت عليه المادة (7) من النظام الأساسي للمحكمة  الجنائية الدولية  , و اليمن  له تاريخ طويل  في مضمار  الإفلات من العقاب  لسنوات  دأبت  القوات العسكرية  و الأمنية    على ارتكاب  انتهاكات  خطيرة لحقوق الإنسان  و جرائم  بموجب  القانون الدولي   كالإخفاء  القسري  و جرائم  الإبادة الجماعية  و قتل المتظاهرين   السلميين  و القتل  العمد  للأفراد  و التعذيب  الذي أفضى إلى الموت  , و دهم  المنازل  و قتل الآمنين  باستخدام الأسلحة  المختلفة  و المعاملة  السيئة  للمعتقلين  بشكل متكرر  على مدى  سنوات  جراء  الاعتقالات التعسفية  التي تمارسها  الأجهزة الأمنية  خارج نطاق القضاء  باسم الأمن  و مكافحة الإرهاب , دون  ان يواجه احد المساءلة  الجنائية. و لم تتخذ  خطوات ملموسة  في اجراء  تحقيقات  في جميع  الانتهاكات  المرتكبة  منذ عام 2007 م  إلى  يومنا هذا,  في ظل غياب  القضاء  الوطني المسيس  و التابع  لمراكز القوى  المتنفذة  في النظام  السياسي  المركزي  و الذي  يعمل  في الواقع  لصالح  الأجهزة  الأمنية  كجزء من  منظومة شاملة  للرقابة و السيطرة  تتحكم  الحكومة  من خلاله  في منع أشكال مختلفة  من الانتقاد  و المعارضة  و الدفاع   عن حقوق الإنسان  و حرية التعبير  فضلا  عن حجز  الصحفيين  و المحررون  و مالكو وسائل الإعلام الذين تعرضوا  للمعاملة السيئة و السجن بتهم  زائفة  , كصحيفة  (الأيام)  الجنوبية  المستقلة  التي تم  اقتحام المبنى  الرئيس  لها  من قبل الأجهزة الأمنية  و قتل  عدد من  حراسها  و نهب محتوياتها  و إغلاقها  بصورة  تعسفية.

-     إن قانون  الجرائم  و العقوبات  اليمني  يحظر التعذيب  بما  تنص عليه أحكام  القانون الدولي  و لا سيما   المادة  (1)   من اتفاقية مناهضة  التعذيب  و غيرها من المعاملة  او العقوبة  القاسية  او اللا إنسانية  او المهينة  التي قدمتها  لجنة  الأمم المتحدة  في عام 2009 م  و اليمن  دولة طرف  فيها.

-     إن عدم المساءلة  الجنائية  لمرتكبي  تلك الجرائم  بموجب  القانون الدولي  يعني  المزيد  من الدماء  للمدنيين  العزل  الذين هم في  ساحات النضال السلمي  منذ سنوات طويلة.

4.الحصانة و الإفلات  من العقاب

ان المبادرة  الخليجية  التي  تبنتها  المملكة العربية السعودية  , قد منحت الرئيس السابق علي عبد الله صالح  الحصانة  من المقاضاة  مقابل  التخلي  عن السلطة  كما منحت المبادرة  مسئولين  اخرين حصانة  مماثلة  من المقاضاة  بالعلاقة  مع قرارات  المبادرة  التي  اتخذوها  على أسس  سياسية  ووقع الرئيس  السابق على المبادرة  في نوفمبر , 2011 م  و لتنفيذ  القسم الخاص  بالحصانة  في صفقة مجلس التعاون الخليجي  التي أعلنت  دولة قطر  انسحابها  من تلك المبادرة.

أقر البرلمان اليمني في 21  يناير 2012 م  القانون  رقم : (1)  لسنة 2012 م (قانون الحصانة)  المتعلق  بمنح الحصانة  من المقاضاة  القانونية  و القضائية .و يمنح القانون  الرئيس   السابق  علي عبد الله صالح  الحصانة  الكاملة  من المقاضاة. و يوفر لشركائه  الحصانة  من المقاضاة  الجنائية  على ما مورس  من افعال  جنائية  بدوافع  سياسية  في مجرى قيامهم   بمهامهم  الرسمية.

ان قانون الحصانة  يحول دون التماس  العدالة  من جانب  اهالي  الضحايا  ضحايا جرائم الابادة  و القتل العمد  و التعذيب  و الاعتقال  التعسفي  و الإخفاء القسري  و قتل المتظاهرين  كما يحول دون كشف الحقيقة   و جبرما لحق بهم  من ضرر .فالعفو الدائم  عن جرائم  بمقتضى  القانون الدولي  يرقى الى مرتبة    العفو  عن  مثل  هذه الجرائم  و لا يتساوق مع احكام  القانون الدولي  كما يعتبر  خرقا   لالتزامات اليمن  الدولية   و لا ينسجم  مع تعهداتها  في مقاضاة  من يرتكبون  جرائم  جسيمة  لحقوق الإنسان.

النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية :                                      الحركة الشعبية للدفاع عن الحريات و الحقوق

تنص المادة (8) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية: جرائم الحرب (1) يكون للمحكمة اختصاص فيما يتعلق بجرائم الحرب , ولاسيما عندما ترتكب في إطار خطه او سياسة عامه أوفي إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم.

(2) لغرض هذا النظام الأساسي , تعني (جرائم حرب)  (أ) الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 أغسطس 1949 م أي فعل من الأفعال التالية ضد الأشخاص أو الممتلكات الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة : 1- القتل العمد 2- التعذيب أو المعاملة  اللاإنسانيه , بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية 3- تعمد  إحداث معاناة شديدة  أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة 4- إلحاق تدمير واسع , النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكريه تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثه.

 إن المساءلة عما  يرتكب  من جرائم  بمقتضى   القانون الدولي  بما فيها الانتهاكات القائمة  على النوع الاجتماعي  تكفل  الردع  الفعال  لمن  يحتمل ان  يرتكبوا  الانتهاكات  في المستقبل  و تشكل كذلك  تدبيرا  ضروريا  لضمان العدالة   و الحقيقة  و الإنصاف  للضحايا  و عائلاتهم  و على العكس  من ذلك  فان قانون  الحصانة  يبعث  برسالة  الى الجناة  مفادها  انه ليس ثمة  ما يخشون  , و انهم سيكافئون  بالإفلات من العقاب باسم  الأمن  مهما ساءت  سجلاتهم  لحقوق الإنسان  و قد قوبل  قانون الحصانة  برفض  دولي  عبرت عنه  عدد  من المنظمات  الدولية  لحقوق الإنسان  و برفض  شعبي واسع النطاق  ,  كما  صرحت  بشأنه  السيدة / نافي بيلاي رئيسة المفوضية  العليا  لمجلس  حقوق الإنسان  حين عبرت عن  رفضها  لقانون الحصانة  باعتباره  مخالفا  للقوانين  و المواثيق الدولية.و أشارت الى  ان  الجرائم  المرتكبة  لا تسقط  بالتقادم  و سيتم  محاسبة  كل  من له صلة  بارتكابها من خلال  القضاء الدولي.

و هو  ما اشار اليه  مستشار  الامين العام للامم المتحدة   المبعوث  لليمن  السيد / جمال بن  عمر  من انه  لا ضمانات مطلقة  لمرتكبي تلك الجرائم  , كما  تحفظت الامم المتحدة  على هذا البند  من بنود  المبادرة  الخليجية  المتعلق  بالحصانة,  و بذلك  لا يمكن  تحقيق  الاستقرار في اليمن  الا بضمان تحقيق العدالة.

-     إن تقاعس  السلطات  اليمنية  عن توضيح  اسباب  عدم  اتخاذ اي خطوات  ملموسة  لاجراء  تحقيقات  وافية  في جميع  الانتهاكات  المرتكبة  لسنوات  , قد اثار  بواعث  قلق  لدى  عائلات  الضحايا  التي اعربت  عن  خشيتها  من ان  لا يخضع  الجناة  للمحاسبه  ابدا,,,

-     إن  إلغاء الصياغات  الغامضة  و التعريفات  الفضفاضة  لجرائم مثل (الاضرار  بوحدة اليمن)  يضمن الامتثال  لمبداء  القانونية  , الذي  يتطلب  من ضمن  عناصره  ان تكون  القوانين  واضحة  و محددة  كما  هو مكرس  في المادة (15)  من  العهد الدولي   الخاص  بالحقوق  السياسية  و المدنية  و تجنب  التدخل  التعسفي  في الممارسات  المتعلقة  بحقوق   الانسان  بما    في  ذلك  الحق في حرية  الراي  و التعبير   و تكوين  الجمعيات  و الانضمام  اليها  و التجمع  السلمي.

-          إن عدم  مساءلة قوات الامن  و تمتعها  الواضح  بالحصانة  من العقاب  قد  سهلا  استخدام  التعذيب  و غيره  من صنوف  المعاملة  السيئة  و الى  إدامة  استعماله.

       -    ان قانون  الحصانة  يشكل  انتهاكا  للقانون الدولي  بكل المقاييس .

5.التزامات  اليمن  بالمعاهدات  الدولية

أصبحت اليمن دولة  طرف في  العديد  من  المعاهدات  الرئيسية  لحقوق  الانسان و تشمل المعاهدات  التي  انضمت  اليها  اليمن  كدولة  طرف :

-           العهد الدولي   الخاص  بالحقوق  السياسية  و المدنية 

-          العهد الدولي   الخاص  بالحقوق  الاقتصادية  و الاجتماعية  و الثقافية

-          اتفاقية مناهضة التعذيب

-          اتفاقية حقوق الطفل

-          اتفاقية القضاء  على جميع اشكال التمييز ضد المراة

-          الاتفاقية الدولية   للقضاء  على جميع  اشكال التفرقة العنصرية

-          طرف في اتفاقيات جنيف  لعام 1949 م و برتكوليها  الاول و الثاني الاضافيين الملحقين  بها

-          الاتفاقية الدولية  الخاصة  بحماية  جميع الاشخاص  من الاختفاء القسري

-          التوقيع  على نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية  في 28 ديسمبر 2000  م.

-     موافقة البرلمان اليمني  بالاغلبية  المطلوبة  على   النظام الاساسي  للمحكمة  الجنائية  الدولية  في 24\3\2007م.

 

النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية                                                



تنص المادة (27) من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية :

الفقرة (1) يطبق هذا النظام الاساسي على جميع الاشخاص بصورة متساوية دون أي تمييز بسبب الصفة الرسمية و بوجه خاص ، فان الصفة الرسمية للشخص ، سواء كان رئيسا لدولة أو حكومة أو عضوا في حكومة أو برلمان أو ممثلا منتخبا أو موظفا حكوميا ، لا تعفيه بأي حال من الاحوال من المسئولية الجنائية بموجب هذا النظام الاساسي كما لا تشكل في حد ذاتها ، سببا لتخفيف العقوبة .

الفقرة (2) لا تحول الحصانات أو القواعد الاجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص ، سواء كانت في اطار القوانين الوطنية أو الدولية ، دون ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا الشخص.

6.أهداف  الحركة الشعبية  للدفاع  عن  الحريات و حقوق الإنسان

من أهداف هيئتنا  الحقوقية  , البحث  عن الحقائق  و  توثيقها  بما ينسجم  مع المعايير القانونية  و العمل على إيصالها  الى جهات الاختصاص  الدولية  و السعي  الدائم من اجل  الأبرياء  الذين  يتعرضون لانتهاكات  خطيرة  بموجب القانون الدولي .

و مشاركة المجتمع  مشاركة فاعلة  في إظهار  الحقائق  و نشرها  من اجل ايقاف البغي  و الظلم على عامة الناس و  في هذا السياق تبين  لهيئتنا  جليا  من خلال الرصد  و التوثيق  حتى نوفمبر عام  2011 م  للانتهاكات المرتكبة  صلة  المذكورين   تباعا بارتكاب  تلك الجرائم  في مجرى قيامهم  بمهامهم  الرسمية  (إضافة الى تفعيل  الفتوى الدينية  و العمل  بها  كغطاء ديني  تجيز و تبرر القتل   منذ انطلاقة  الحركة السلمية الجنوبية  حيث نرى  بأنها الأخطر  على الإطلاق).

و نشير هنا  إلى أن الرئيس السابق  و القيادات  العسكرية  الواردة أسمائهم و صفاتهم  أدناه  مسئولين  مسئولية جنائية  عن الجرائم  المرتكبة  من جانب  قوات تخضع  لأمرتهم  و سيطرتهم  الفعليتين  نتيجة لعدم  ممارستهم  السيطرة  على هذه القوات  ممارسة سليمة  فضلا عن  علمهم  بسبب  الظروف  السائدة  في ذلك الحين , بان القوات ترتكب هذه الجرائم  و لم يتخذوا  جميع  التدابير اللازمة  و المعقولة  في حدود  سلطاتهم  لمنع هذه الجرائم  او لعرض  المسالة  على السلطات  المختصة   للتحقيق و المقاضاة  بدليل  ان (7000) شخص  قد تم قتلهم  منذ عام 2007 م دون  ان يواجه احد المساءلة  الجنائية. و لم تتخذ  خطوات  ملموسة  في إجراء  تحقيقات  قي  جميع الانتهاكات  المرتكبة  إلى الآن.

و نشير بالاتهام إلى  :

1.الرئيس السابق \ علي عبد الله صالح  الأحمر : 

 

تولى رئاسة الحكم  في (الجمهورية العربية اليمنية)  منذ عام 1978 م     إلى مايو 1990 م و بعد  إعلان  وحدة 22 مايو 1990 م  بين الشطر الشمالي (الجمهورية العربية اليمنية)  و الشطر الجنوبي  (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية)  تولى رئاسة الحكم  للشطرين  تحت  اسم (الجمهورية اليمنية)  منذ 22 مايو 1990 م  إلى أن تم  خلعه  في فبراير 2012 م .

و من خلال قيامه  بمهامه الرسمية  كرئيس  للدولة  و بصفته  المسئول الأول عن البلاد  و عن توفير الأمن  و الحماية  لأفراد  الشعب  , فقد كان على العكس تماما , لم يتخذ جميع التدابير  اللازمة  و المعقولة  في حدود   سلطته لمنع  او قمع  ارتكاب  هذه  الجرائم او لعرض المسالة على السلطات المختصة  للتحقيق و المقاضاة  و على خلاف  ذلك فقد كان يتوعد  و يهدد بالقمع  و استخدام القوة المفرطة  في العلن  عبر وسائل الإعلام المختلفة  فتحولت تلك التهديدات الى واقع على الأرض  كما انشأ شبكات  متكاملة  لإدارة  الفساد السياسي و المالي  و الاستيلاء على الثروات  العائدة  لدولة الجنوب  و حرمان  اهلها منها .و في عام 2002 م  انشأ قوة  أمنية جديدة باسم (جهاز الأمن القومي) أصبحت  تتبعه مباشرة , مثلها مثل (جهاز الأمن السياسي)   و لم تخضع بموجب القانون  لأي إشراف قضائي مما  منحها فعليا  رخصة للعمل  خارج نطاق القانون  كما عمل  على احداث النزاعات  و أجواء  التوتر على كامل جنوب اليمن ليبرر الجرائم المرتكبة  بذرائع  زائفة  و مغلوطة  , و في واحدة  من  تلك  الجرائم  حيث اعطى  اوامره  الرئاسية  المباشرة  على قصف  احدى  القرى  في جنوب  اليمن  المأهولة  بالسكان  المدنيين  بصواريخ حاملة   للقنابل العنقودية  المحرمة دوليا  أدت الى ابادة  40  شخصا  معظمهم من النساء  و الاطفال  و الى اصابة 9 اخرين   فضلا  عن تقديمه معلومات استخباراتية  مضلله  لدولة  اجنبية  لارتكاب تلك المجزرة  في 17 ديسمبر 2009 م بدواقع سياسية.

لا سيما  و الأجهزة الأمنية  و أجهزة الاستخبارات العسكرية  تخضع لإمرته   و سيطرته  الفعليتين  كمنظومة متكاملة  يقوم على إدارتها  و الإشراف  عليها  ابناء شقيقه  و افراد من أسرته  و من عشيرته  و من  المقربين  إليه  و التي مارست  تلك  الأجهزة  افعلا  إجرامية  واسعة  النطاق  على مدى  سنوات  في إطار  سياسات  و خطط ممنهجة .

و هي على النحو التالي :

(جهاز الأمن القومي) , (جهاز الأمن السياسي) , (قوات الأمن المركزي) , الاستخبارات العسكرية) ,و قوات الأمن العام)                                     

 

 

2.الشيخ عبد الوهاب الديلمي :                                     

 

وزير  العدل  عام 1994 م .

أثناء الحرب التي شنت  على  جنوب اليمن  من قبل الطرف الشمالي  في صيف  عام 1994 م  , اصدر  الشيخ عبد الوهاب  الديلمي  الفتوى الدينية  الشهيرة  التي دعا فيها  الى قتل  الجنوبين  على  اعتبار  ان دولة  الجنوب  ليس بدولة  إسلامية  و لذلك فلا باس  من تدميرها.فقد اثارت تلك الفتوى  ضجة إعلامية  كبيرة  بعد ان  نشرت في الصحف المحلية  و العربية  و نالت سخط و انتقاد كبار علماء  المسلمين  لما احتوته  من إثارة  للفتنة  و الحث  على الاقتتال  بين المسلمين  فتوالت ردود  الافعال  من قبل علماء  المسلمين 1.شيخ الازهر الراحل  جاد الحق  علي جاد الحق  2.الشيخ  الراحل محمد الغزالي 3.الشيخ احمد حسن  مسلم  عضو لجنة الافتاء  في الازهر الشريف  4.الدكتور  محمد سليم  العوا الامين العام للهيئة  العالمية لعلماء  المسلمين  5.الدكتور الراحل  محمد سعيد  طنطاوي  مفتي الديار المصرية.

حيث بث النص  للفتوى  بصوت عبد الوهاب  الديلمي  عبر الإذاعة  و تناقلته وسائل الاعلام  الاخرى   فور صدورها  و لم  يتم الغاءها الى الان  و التي تم تسخيرها في الوقت الراهن لتبرير قتل المتظاهرين  السلميين  و ارتكاب الجرائم الممنهجة ضد المدنيين.

 

3.اللواء طيار / محمد صالح  الأحمر 

 

                        

قائد القوات الجوية منذ عام 1988 م  الى 2012 م  اعفي من هذا المنصب  في 24 ابريل  2012 م  يشغل حاليا  منصب  مساعد  وزير الدفاع  لهيئة  التصنيع العسكري.

(الأخ  الغير شقيق  للرئيس  السابق  علي عبد الله صالح الأحمر).

4.العميد الركن / يحي  محمد  عبد الله صالح  الأحمر 

أركان حرب  قوات الأمن المركزي  منذ  عام 2001 م  الى ديسمبر  2012 م 

(ابن شقيق  الرئيس  السابق علي عبد الله  صالح الأحمر)

                                                                                                                                                     

5.العميد الركن / عمار محمد عبد الله صالح  الاحمر  

وكيل جهاز الأمن القومي منذ عام 2002 م الى مايو 2012 م

(ابن شقيق الرئيس السابق على عبد الله صالح الأحمر)                                                                     

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية :                                                

تنص المادة (29) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ( عدم سقوط الجرائم بالتقادم)

لا تسقط الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة بالتقادم أيا كانت أحكامه.

 

6.اللواء الركن / مهدي مقوله

                                                                  

قائد  المنطقة الجنوبية /قائد اللواء 31 مدرع  منذ عام 1998 م  إلى  مارس 2012 م  و يشغل حاليا منصب نائب  رئيس هيئة الأركان العامة  للقوى البشرية .

تعريف : المنطقة الجنوبية تضم  في نطاقها  العسكري المحافظات الجنوبية التالية :

محافظة عدن  ,  محافظة لحج  ، محافظة ابين

7.اللواء الركن  غالب مطهر  القمش

 

رئيس  الجهاز  المركزي  الامن السياسي  منذ  عام 1981 م  و لا يزال  في  هذا المنصب  الى الان.

 

8.اللواء الركن/ رشاد محمد  العليمي 

 

كان يشغل منصب وزير الداخلية منذ عام 2001 م الى 17 مايو 2008 م  ثم عين نائبا  لرئيس  مجلس الوزراء  لشئون  الدفاع و الامن منذ   عام 2008 م الى 03 يونيو 2011 م

 

9.العميد الركن / عبد الله  عبده  قيران    

    

المدير العام  للامن  في محافظة عدن  منذ 25 مايو 2004 م  الى 15 مارس 2011 م.                                                                                                                            

كما يشمل  الاتهام قيادات  الألوية  العسكرية  المرابطة  في مدن  المحافظات  الجنوبية  و المتورطين   بارتكاب  جرائم القتل  للمدنين  و تدمير المنازل  و المرافق العامة  و دور العبادة  من خلال القصف  المدفعي  على القرى و المدن .

1.قائد اللواء 35 مدرع المرابط بمدينة الضالع – محافظة الضالع

2.قائد اللواء 25  ميكا المرابط  بمدينة زنجبار – محافظة ابين

3.قائد اللواء 111 ميكا المرابط  بمدينة  لودر – محافظة  ابين

4.قائد اللواء 26 الحرس الجمهوري المرابط بمدينة يافع – محافظة لحج.

5.قائد المحور الأوسط  المرابط  بمدينة  عتق – محافظة شبوه

6.قائد اللواء 39  مشاة  المرابط  بمنطقة دوفس- محافظة  ابين

7.قائد اللواء 135 المرابط بمدينة الحبيلين – محافظة لحج.