آخر تحديث :الإثنين-13 مايو 2024-11:23ص

دولية وعالمية


خبير يرجح أن تلاقي إيران بتهديدها الملاحة البحرية مصير القراصنة الصوماليين

الإثنين - 17 يونيو 2019 - 09:34 م بتوقيت عدن

خبير يرجح أن تلاقي إيران بتهديدها الملاحة البحرية مصير القراصنة الصوماليين

الحياة (عدن الغد ) خاص




حدد القانون الدولي للبحار الموقع في جنيف 1982، إجراءات تحد من حوادث ناقلات النفط والسفن أثناء عبورها المياه الدولية في البحار أو المحيطات، كذلك في المضايق البحرية.

وعدد الخبير الاستراتيجي اللواء الدكتور محمد الحربي، في تصريح لـ"الحياة"، أهم تلك الإجراءات، ومنها "السعي لدى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار شبيه بالقرار رقم 1851 لعام 2008، الذي أعطى الضوء الأخضر لتشكيل قوة عسكرية لمهاجمة القراصنة الصوماليين في مناطق وجودهم".

حديث الحربي، جاء بعد تعرض سفن وناقلات نفط لحوادث تخريب في خليج عمان خلال الفترة الماضية، كان آخرها ما حدث للناقلتين الأسبوع الماضي، والذي أشارت فيه أصابع الاتهام إلى إيران.

ولفت الخبير إلى خطورة ما يحدث في منطقة الخليج العربي وخليج عمان، من استهداف للملاحة البحرية والذي يهدد مصادر الطاقة في العالم، لاسيما أن الدول المطلة على الخليج العربي تستحوذ على 40 في المئة من مصادر الطاقة (النفط والغاز)، عالمياً، كما ان 80 في المئة من صادرتها من هذه المنتجات الحيوية تمر من تلك المنطقة.

وأوضح أن القانون الدولي للبحار وضع "إجراءات صارمة" وأسساً للملاحة البحرية، خصوصاً لناقلات النفط، وقال: "إن نظام المرور العابر للسفن والناقلات البحرية والمحدد وفقاً لقانون الدولي للبحار، يعني ممارسة حرية الملاحة أو التحليق لغرض واحد؛ هو العبور المتواصل السريع في المضيق والمياه الدولية".

وأشار إلى أن المادة 38 من اتفاق الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، نصت على: "تتمتع جميع السفن والطائرات في المضايق المشار إليها في المادة 37 (المضايق المستخدمة للملاحة الدولية بين جزء من أعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة وجزء آخر من أعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة) بحق المرور العابر الذي لا يجوز أن يُعاق. غير أن ذلك لا يمنع المرور لغرض الدخول إلى دولة شاطئية على الخليج أو مغادرتها أو العودة منها، مع مراعاة شروط الدخول إلى تلك الدولة، إلا أنه لا يجب أخذ هذا المنع على إطلاقه لأنه يؤدى إلى عرقلة الملاحة الدولية، وذلك مخالف لروح النصوص القانونية المتعلقة في ذلك".

وأضاف الحربي: "يُعد نظام المرور الحر (العابر) من الأنظمة التي استحدثها اتفاق الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، ولم يكن من الأنظمة الملاحية المعروفة من قبل، كما يُعد المرور العابر حقاً وليس رخصة، لذا لا تتوقف ممارسته على إرادة الدولة الساحلية، بل على العكس، يقع على تلك الدولة التزام عدم عرقلته، وبالإعلان عن أي خطر يهدد الملاحة والطيران".

ولفت إلى أن هناك مقترحات يمكن تطبيقها لمنع التهديدات على حركة السفن والناقلات في البحار تشبه تلك التي تم العمل بها لمواجهة القرصنة في البحر الأحمر في السنوات الماضية، وقال: "لا بد من تفعيل اتفاق قمع الأعمال غير المشروعة الموجه ضد سلامة الملاحة البحرية عام 1988، (اتفاق سلامة الملاحة البحرية)، التي تنص على قيام الأطراف بتجريم تلك الأفعال، وبفرض ولايتها القضائية عليها، وبقبول تسليم الأشخاص المسؤولين أو المشتبه في أنهم مسؤولون عن اختطاف سفن أو السيطرة عليها بالقوة أو بالتهديد أو باستعمال القوة أو بأي شكل آخر من أشكال الترهيب".

وزاد: "إنشاء نظام أمنى إقليمي أو إنشاء منظمة خاصة لأمن الخليج العربي وخليج عمان، وإنشاء نظام أمنى إقليمي يتطلب أن يكون برضا واتفاق الدول الأطراف، وأن يكون هناك اتفاقاً أيضاً على مصادر التهديد، وأن يكون هناك قوة عسكرية مشتركة لحماية الإقليم، تتكون من قوات مشتركة يتم التنسيق بينها للمراقبة".