آخر تحديث :الأربعاء-24 أبريل 2024-02:23م

ملفات وتحقيقات


هل ستعود مكانة المرأة في جنوب اليمن؟ (2----4)

الإثنين - 11 فبراير 2019 - 07:26 م بتوقيت عدن

هل ستعود مكانة المرأة في جنوب اليمن؟ (2----4)

استطلاع/محمد مرشد عقابي:

في الحلقة الاولى تناولنا بعض الشخصيات النسائية الفاعلة على مستوى عدن والجنوب وسلطنا الضوء على بصماتها المتنوعة، حلقة اليوم وبقية الحلقات سوف نتناول من خلالها القوانين والتشريعات والاتفاقيات التي سنت في الدستور والقانون اليمني وكفلت حقوق المرأة في كافة المناحي والمجالات فكان لقاءنا الاول مع الاخ عبد العليم درويش غالب الجوفعي خبير في الدستور اليمني وقانون الاحوال المدنية حيث قال : صدر قانون الاحوال الشخصية رقم (20) لسنة 1992م في الخامس والعشرين من رمضان عام 1412 هجريه الموافق 29 مارس 1992م وهو يعتبر اول قانون ينظم احكام الزواج والطلاق والاسرة كحق شرعي للمرأة يندرج ضمن اطار حقوقها في الحياة ورغم ان القانون فيه العديد من الثغرات والنواقص التي اظهرتها التطبيقات القضائية وابحاث المهتمين بالقانون فان مسألة تعديله بما يتلاءم وحاجة المجتمع اليمني تصبح مطلباً ملحاً كي نضمن حماية افضل لأفراده وعلى وجه الخصوص المرأة، وجرى تعديل القانون في 4 شعبان 1419 هجريه الموافق 23 نوفمبر 1998م بالقانون رقم (27) لسنة 1998م حيث شمل هذا التعديل حوالي ثلث مواد القانون.

 

واضاف : كذلك جرى تعديل القانون مرة اخرى في 24 ذي الحجة 1419 هجرية الموافق 10 ابريل 1999م ليشمل تعديل المادتين (15و259) وحذف المادة (71) التي سبق ان اوصت بحذفها اللجنة المكلفة باعداد التعديلات على قانون الاحوال الشخصية رقم (20) لسنة 1992م وعلى اساس توصيات اللجنة اصدر مجلس النواب حينها القانون رقم (27) لسنة 1998م بشأن تعديل قانون الاحوال الشخصية والتعديلان لا يتلائمان من وجهة نظري مع متطلبات المجتمع اليمني ولا يضمن حماية افراده وعلى وجه الخصوص المرأه بل مثل حالة سلبيه في تنظيم العلاقات القانونية المتعلقه بالمرأه مما يعني الحاجة الماسه لاعادة النظر في احكام قانون الاحوال الشخصية والمسائل المتعلقة بالمرأة في هذا القانون وهي حقوق تختلف وتتباين بحسب طبيعة كل علاقة وعند التأمل في الاحكام المتعلقة بالاسرة يلاحظ بانها تتناول المسائل الاتية : انشاء عقد الزواج وحقوق الزوجين في اثناء عقد الزواج وعند انحلاله، حقوق الاولاد ازاء هذه المسائل تبرز المرأة باوجه مختلفة فعند انشاء عقد الزواج تبرز المرأة بوصفها انساناً له الحق في الزواج وله الحق في خطبة الرجل، كذلك تبرز بوصفها طرفاً اساسياً في عقد الزواج تنفرد بالرضا ولا تباشر عقد الزواج بنفسها، كما تظهر كمشاهدة في عقد الزواج يختلف نصابها عن نصاب الرجل، واخيراً سيبدوا حقها في ان تكون ثانية للرجل المتزوج.

 

وتابع بالقول : فيما يتعلق بحقوق الزوجين في اثناء الزواج وعند انحلاله تتجلى المرأة بوصفها زوجة لها الحق في المهر والنفقة وعدم الاضرار بها او عدم التعرض لاموالها والحق في المسكن والحق في العدل عند التعدد، كما اعطى لها القانون الحق في انهاء الزواج بالخلع ( الطلاق بالاتفاق) او الفسخ، وبخصوص حقوق الاولاد فتبرز المرأة بوصفها اماً، يبين القانون حقوقها في النسب والرضاعة والحضانة وهناك العديد من احكام الشريعة الاسلامية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان التي تظهر مكانة المرأة وموقعها في الحياة والتي تخدم مصالحها ومصلحة المجتمع التي تعيش فيه وتشكل هي اساساً نصفه.

 

الخبير في الشؤون القانونية نبيل عبده حزام يقول : المرأة تبرز في جميع الانظمة والقوانين الوضعية والكونية بوصفها كائن بشري له الحق في العيش والحياة وفي اي مجتمع كان، ومن بينها شرائع ديننا الاسلامي الحنيف الذي كفل للمرأة الحق في الزواج شأنها في ذلك شأن الرجل دون اي تفرقه ذلك ان الله سبحانه وتعالى خلق الذكر والانثى من نفس واحدة، يقول عز من قائل (يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء) صدق الله العلي العظيم، وقد ورد في المادة 16 الفقرة 1 البند (أ) من اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأه المبرمة في عام 1979م مايلي : تضمن الدول الاطراف على اساس تساوي الرجل والمرأة نفس الحق في الزواج، ومما لا شك فيه ان الغاية من الزواج التكاثر والمتعة ونظراً لان عقد الزواج من اهم العقود التي يجريها الانسان في حياته وأخطرها كان لابد ان تسبقه مرحلة استعداد يطلق عليها (الخطبة) يكون الغرض منها اتاحة الفرصة للراغبين في الزواج بالتعرف على بعضهما البعض والكشف عن امكانياتهما في اقامة العلاقة الزوجية وتثبيت الحياة الزوجية والاسرية التي يسعيان الى تحقيقها، وقبل ان نتحدث عن حقوق المرأة في انشاء عقد الزواج يستحسن ان نتطرق اولاً الى حق المرأة في الخطبة، حيث عرفت المادة (2) من قانون الاحوال الشخصية رقم 20 لسنة 1992م الخطبة على انها ( طلب التزوج والوعد به ويدخل في حكمها قراءة الفاتحة وتبادل الهدايا)، ويلاحظ في هذا التعريف ان القانون ساوى بين الرجل والمرأة في طلب التزوج دون تمييز فيجوز للرجل ان يخطب المرأة، كما يجوز للمرأة ان تخطب الرجل، وهذا المسلك الذي سلكه القانون لايتعارض مع الشريعة الاسلامية بدليل الاتي :

1-خطبة السيدة خديجة بنت خويلد للرسول عليه الصلاة والسلام وقد ورد في السيرة النبوية ان خديجة لما رأت من اخلاص محمد ومن امانته وحسن تصرفه مالت اليه وفكرت في الزواج منه واعربت عن رغبتها هذه لصديقتها نفيسة بنت منية التي قامت بدور الوساطة في زواج خديجة من النبي صلى الله عليه وسلم.

2-عرضت ميمونة بنت الحارث الهلالية نفسها على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بغرض الزواج منه حيث قالت : (جئت اهب لك نفسي يارسول الله) فتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم ونزلت فيه الآية الكريمة (وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي....الخ)، ويبدوا ان المشرع اليمني عند تعديله قانون الاحوال الشخصية بالقانون رقم (27) لسنة 1998م لم يرق له تعريف الخطبة المنسجم مع الاعتبارات الشرعية والعملية من طلب احد الجنسين خطبة الآخر دون تمييز بل عدل تعريف الخطبة على النحو التالي : (الخطبة هي التقدم من الخاطب او من يقوم عنه الى ولي المرأة لطلب التزوج بها...)، ويبدوا من التعريف ان المشروع قد قصر حق الخطبة على جانب الرجل دون المرأة لطلب التزوج بها ونعتقد ان تعريف الخطبة قبل التعديل هو الانسب للاعتبارات التي ذكرناها سابقاً.