آخر تحديث :السبت-20 أبريل 2024-01:48م

أخبار وتقارير


الحوثيون يفرضون قيودا جديدة على حرية الصحافة

الخميس - 12 أكتوبر 2017 - 03:20 م بتوقيت عدن

الحوثيون يفرضون قيودا جديدة على حرية الصحافة

صنعاء (عدن الغد) خاص:

فرضت وزارة الإعلام الواقعة تحت سيطرت قرارات جديدة من شانها ان تفرض مزيدا من القيود على حرية الصحافة في البلاد.

ونشرت صحيفة الثَّورة الخاضعة لسيطرة المليشيات في صنعاء نص قرار وزاري برقم 20 لسنة 2017م بشأن لائحة تنظيم الصحافة الإلكترونية من احمد حامد المعين وزير للإعلام ممثلاً للحوثيين في حكومة الانقلاب.

وينص القرار على منع منعاً تاماً ممارسة أي نشاط من أنشطة الصحافة الإلكترونية إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الإعلام الواقعة تحت سيطرة الحوثيين وان يتعهد الملتزم بالقوانين واللوائح والأنظمة والتعليمات وبالأخص قانون الصحافة والمطبوعات ولائحته ا لتنفيذية وقرارات من الوزارة وعلى وجه الخصوص في أوقات الأزمات والحروب وفقاً لما تحدده السياسة الاعلامية للدولة عبر الوزارة (في إشارة إلى حالة طوارئ).

وأشار القرار إلى ربط المواقع الإلكترونية الإخبارية بالاتصالات (كنوع من الرقابة على النشر يمكن توقفه عبرها اذا خالف سياسة الجماعة) ويتم التنسيق مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والجهات ذات العلاقة الأخرى.

ومن الشروط لامتلاك ترخيص: إيداع ثلاث نسخ من الأعمال والأنشطة الإلكترونية التي يتم بثها أو نشرها أو عرضها لدى الإدارة المعنية بالوزارة، وخمس نسخ لدى المكتبة الوطنية بالعاصمة ويعطى إيصالاً بذلك الإيداع ويكون الإيداع بشكل دوري ومنتظم أولاً بأول وإذا لم يتم الإيداع فللوزارة اتخاذ إجراءاتها وفقاً للقانون والالتزام بقانون الصحافة والمطبوعات ولائحته التنفيذية والتعليمات والضوابط والقرارات والتعليمات الصادرة من الوزارة والسياسة الإعلامية للدولة.

ويحمل القانون الحوثي صاحب الموقع المسؤولية الكاملة عن أي نشر يتم في الإعلام الإلكتروني بما هو نصه: المدير المسؤول عن النشر أو العرض أو البث يعتبر مسؤولاً عن محتوى ما يتم نشره أو عرضه أو بثه على المواقع أو الوسائل الإعلامية الإلكترونية وفقاً لما هو منصوص عليه في قانون الصحافة ولائحته التنفيذية وهذه اللائحة.

ويحتوي الفصل الرابع للائحة على صلاحيات كاملة للوزير حامد لحجب أي موقع إلكتروني يخالف سياسة جماعة الحوثي كما جاء في اللائحة: للوزير الحق في إصدار قرار بحجب أومنع نشر أو عرض أوبث أي مواد أو أعمال أو أنشطة للجهة المرخصة لها إذا لم تلتزم الجهة المرخص لها بالالتزامات والشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة والنماذج المرفق بها التي على ضوئها تم منح الترخيص أو تضمن أمراً من الأمور المحظور نشرها وتداولها قانوناً.